الفاضل الهندي

110

كشف اللثام ( ط . ج )

الأقوال ، أي لم أصرح بذلك - وإن أشار أو أومأ إليها - إلا نادرا . ولا ينافيه اشتماله على الترددات ، لإضافية ( 1 ) الحصر ، مع أن التردد ربما أفاد الإفتاء بكل من الاحتمالين على التخيير [ أو الاحتياط بأحدهما ] ( 2 ) . ( وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة ) أي الإمامية ، فإنهم خواص الناس بالله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة : ولقلتهم وكثرة غيرهم أضعافا لا تحصى ، وكذلك أهل الحق منذ خلق الله الناس قليل ما هم ( إجابة لالتماس أحب ) عامة ( الناس إلي ، وأعزهم علي ) فلا يلزم ترجيحه على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام فيرد أن في الخبر : لا يكمل إيمان المؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وولده ( 3 ) ( وهو الولد العزيز ) أبو طالب ، فخر الدين ( محمد الذي أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي ، وأن يوسدني في لحدي ) . والمراد به إما ظاهره ويكون مستثنى من دخول ذي الرحم القبر كما قيل ، وبه خبر العنبري عن الصادق عليه السلام : ( لا يدفن الأب ابنه ، ولا بأس أن يدفن الابن أباه ) ( 4 ) ، وخبر عبد الله بن راشد عنه 7 : إن الرجل ينزل في قبر والده ، ولا ينزل في قبر ولده ( 5 ) . أو المراد البقاء بعده ، فيكون تأكيدا لما قبله ، أو الترحم ( 6 ) عليه والدعاء له ، فيكون ما بعده تفسيرا وتأكيدا له . ( وأن يترحم علي بعد مماتي ، كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي ) إن كانت ( من ) بيانية ، كان المعنى ترحما ( 7 ) مخلصا كما كنت أخلصه له من الدعاء ، [ أو مخلصا فيه كما كنت أخلص فيه من الدعاء ] ( عليها السلام ) ، وإلا فللتبعيض ،

--> ( 1 ) في س وم ( لإضافة ) . ( 2 ) ما بين المعقوفين ليس في ط . ( 3 ) راجع كنز العمال : ج 1 ص 37 و 41 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 852 ، ب 24 من أبواب الدفن ح 6 منقول بالمضمون . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 851 ، ب 25 من أبواب الدفن ح 2 . ( 6 ) في النسخ المعتمدة ( أو الرحم ) . ( 7 ) في ك ( ترجيا ) . ( 8 ) ما بين المعقوفين ليس في ط .